ابن فهد الحلي

560

المهذب البارع

ولا يشهد إلا مع المعرفة ، أو شهادة عدلين بالمعرفة . ويجوز أن تسفر المرأة ليعرفها الشاهد . ويشهد على الأخرس بالإشارة ، ولا يقيمها بالإقرار . مسائل ( الأولى ) قيل : يكفي بالشهادة بالملك ، مشاهدته يتصرف فيه ، وبه رواية ، والأولى الشهادة بالتصرف ، لأنه دلالة الملك وليس بملك . ( الثانية ) يجوز الشهادة على ملك لا يعرفه الشاهد ، إذا عرفه المتبايعان .

--> ( 1 ) لاحظ التهذيب : ج 6 ص 275 الحديث 157 و 158 و 159 و 160 . ( 2 ) تقدم نقل استدلاله .